پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص149

قال الكرخي: هو إجماع الصحابة، روى ذلك عن أبي بكر، وابن عباس، وجابر وقال الثوري: بقوله في البر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة تبرأ بيقين بإخراج الصاع، ولا تبرأ بيقين بإخراج نصف صاع.

وأيضا روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة صاعا من تمرا أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى (2).

روى أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ولم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر زكاة الفطرة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين، قال أبو سعيد، فأما أنا فلا أخرجه إلا ذاك ما عشت أبدا (3).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن صدقة الفطرة؟ قال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الاسم الفسوق بعد

231، وشرح فتح القدير 2: 40.

(1) المجموع 6: 143، وعمدة القاري 9: 113، الفتح الرباني 9: 147.

(2) صحيح البخاري 2: 161، وصحيح مسلم 2: 677، وسنن أبي داود 2: 112، وسنن ابن ماجة 1: 584، وسنن الترمذي 3: 61، وسنن الدارقطني 2: 138.

(3) صحيح البخاري 2: 161، وصحيح مسلم 2: 678، وسنن أبي داود 2: 113، وسنن ابن ماجة 1: 585، وسنن الترمذي 3: 59، وسنن الدارقطني 2: 146.