پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص148

والثاني: لا يجب ذلك عليه (1)، كما قلناه.

دليلنا: ما بيناه من أن الفطرة تجب على الزوج، فإذا أعدم سقط عنه فرضها ووجوب ذلك على الزوجة، والسيد، ورجوعها عليها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 186: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا، وهو ممن يحل له أخذ الفطرة، فرد عليه فطرته عليه بعينها، كره له أخذها.

وقال الشافعي: لا بأس به (2).

دليلنا: ما روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في مالك (3).

مسألة: 187: زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه.

وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ومن التابعين النخعي وغيرة وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بنحنبل وإسحاق (4).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع، وإن أخرج البر فنصف صاع، وعنه في الزبيب روايتان (5).

(1) الأم 2: 67، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 124 – 125، وكفاية الأخيار 1: 119.

(2) الأم 2: 70، ومغني المحتاج 1: 408.

(3) الظاهر أنه مستفاد من عدة أخبار متفرقة لاحظ الكافي 7: 30 – 31، والفقيه 4: 182، والتهذيب 9: 135 و 137 و 150، والاستبصار 4: 101 – 102.

(4) الأم 2: 66 و 68، والمجموع 6: 128 و 142، والمغني لابن قدامة 2: 652، وبداية المجتهد 1: 272، وبلغة السالك 1: 238، وشرح فتح القدير 6: 194، والبحر الزخار 3: 201، ونيل الأوطار 4: 254، وعمدة القاري 9: 116، والمحلى 6: 124.

(5) اللباب 1: 160 والفتاوى الهندية 1: 191، والمحلى 6: 126، والمغني لابن قدامة 2: 653، والمجموع 6: 143، وفتح العزيز 6: 194، والفتح الرباني 9: 147، وفتاوى قاضيخان 1: