پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص140

وسألته عمن أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة؟ قال: لا (1).

والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر (2).

والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر، والثانية بحملها على الاستحباب، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل.

وروي عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (3).

مسألة 174: إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة (5).

دليلنا: عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد (6)، ولم يفرقوا

(1) الكافي 4: 172 حديث 12، والفقيه 2: 116 حديث 500، والتهذيب 4: 72 حديث 197.

(2) التهذيب 4: 75 حديث 212، والاستبصار 2: 44 حديث 141.

(3) سنن أبي داود 2: 11 حديث 1609، وسنن ابن ماجة 1: 585 حديث 1827، وسنن الدارقطني 2: 138 حديث 1، والسنن الكبرى 4: 163، وجامع الأصول 4: 354 حديث 2733.

(4) مختصر المزني: 54، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 120 و 141، وفتح العزيز 6: 143.

(5) اللباب 1: 160، والنتف 1: 192، والهداية 1: 116، والمجموع 6: 120 و 141، وفتح العزيز 6: 143.

(6) منها ما روي في الكافي 4: 170، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 46 فلاحظ.