الخلاف-ج2-ص139
بدليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 173: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته (1).
وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال (2) وقال الشافعي في القديم: تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فأن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة، ثم طلع فعليه فطرته، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شئ عليه.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فلو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة، ثم غربت، وجبت الفطرة، وإن ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه (4).
فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف.
وقال مالك في العبد بقوله الجديد، وفي الولد بقوله القديم (5).
دليلنا: على أنه لا يلزمه: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.
(1) من لا يحضره الفقيه 2: 116 حديث 499، والتهذيب 4: 72 ذيل الحديث 197، وإليه مال الشيخ الصدوق في المقنع: 67.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 116 حديث 500، والتهذيب 4: 72 حديث 197.
(3) الوجيز 1: 98، والمجموع 6: 125 – 126، وكفاية الأخيار 1: 119، واللباب 1: 161، والهداية 1: 117، وتبيين الحقائق 1: 310، وبداية المجتهد 1: 273.
(4) الأم 2: 63 و 65، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 125 – 127، ومختصر المزني: 54، وكفاية الأخيار 1: 119، وبداية المجتهد 1: 273، والمنهاج القويم: 350.
(5) المدونة الكبرى 1: 354، ومقدمات ابن رشد 1: 255 – 256، وبلغة السالك 1: 238، وبداية المجتهد 1: 273.