پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص137

والثاني: لا تلزمه، وبه قال المزني (1).

دليلنا: إنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد، وإذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” يخرجه عن نفسه وعن مملوكه ” (2) وهذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه.

فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار (3).

مسألة 169: المملوك المعضوب – وهو المقعد خلقة – لا يلزم نفقته.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: تلزمه (5).

دليلنا: إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته.

مسألة 170: إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراجالفطرة عنهما.

وقال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر (6).

وقال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كافرا، ولا

(1) المجموع 6: 115، وفتح العزيز 6: 152 – 153.

(2) و (3) الأخبار المروية في الفقيه 2: 114 و 116، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 46، وصحيح البخاري 2: 149، وصحيح مسلم 2: 675 – 676، وسنن ابن ماجة 1: 579 و 584، وموطأ مالك 1: 277، وسنن النسائي 5: 36، وسنن الترمذي 3: 23، وسنن أبي داود 2: 108، وسنن الدارقطني 2: 139 وغيرها.

(4) الهداية 2: 49، واللباب 1: 191، وبدائع الصنائع 4: 39.

(5) الأم 5: 102، والمجموع 18: 317.

(6) الأم 2: 65، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 118 و 140 – 141، ومغني المحتاج 1: 403، وبداية المجتهد 1: 271.