پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص135

وقال الشافعي مثل ذلك، وقال: إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده (1).

وقال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته (2).

وقال الساجي في كتابه (قال محمد بن الحسن: قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده.

فسألته عن العلة فأعاد المذهب) (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.

مسألة 166: الولد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.

وقال الشافعي: إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته (4).

وقال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة (5).

وإن كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، وقال في النفقات: لا نفقة عليه (6).

وقال أبو حنيفة: عليه نفقته (7).

(1) الأم 2: 63 – 64 و 5: 100، والمجموع 6: 120 و 141، والمنهاج القويم: 352، ومغني المحتاج 1: 407.

(2) الفتاوى الهندية 1: 192، والمبسوط 3: 105، وشرح فتح القدير 2: 32، والمجموع 6: 141، وفتح العزيز 6: 120.

(3) حكى قول أبي حنيفة هذا النووي في المجموع 6: 120 و 141 فلاحظ.

(4) الأم 2: 63 و 5: 100، ومختصر المزني 54، والمجموع 6: 120، وبدائع الصنائع 2: 72.

(5) الهداية 2: 47، وبدائع الصنائع 2: 72، وفتح العزيز 6: 119.

(6) الأم 2: 80.

(7) اللباب 1: 186، والنتف 1: 196، والهداية 2: 47، وشرح فتح القدير 3: 347، وبدائع الصنائع 3: 30.