الخلاف-ج2-ص133
عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى ممن تمونون (1) وهذا نص.
مسألة 163: روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته (2).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 163: الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
غير أن أبا حنيفة قال: تجب عليه فطرته، لأن له عليه ولاية (4).
المؤلف قول حمدان الاصبهاني فيه وفي تعديله.
انظر رجال الشيخ الطوسي: 144، والفهرست: 3، ورجال النجاشي: 12، وتنقيح المقال 1: 30، وتذهيب الكمال 2: 184 و 191،، وتهذيب التهذيب 1: 158.
(1) لم نقف في المراجع الحديثية المتوفرة على الحديث المتقدم لفظا وسندا، وقد روى القاضي النعمان في دعائم الاسلام حديثا مرسلا عن علي عليه السلام عن النبي، وآخر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ما يقاربه لفظا.
وزاد في نسخة ” خ ” من النسخ المعتمدة بعد ما ذكره من دليل ما نصه: وروى نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون.
رواه البخاري في صحيح 12: 161، ومالك في موطأه 1: 284، وابن ماجة 1: 584، وأبي داود 2: 112، ومسلم في صحيحة 2: 677، والدارقطني في سننه 2: 141 باختلاف يسير بينها.
(2) ممن قال بهذا القول أيضا الشيخ المفيد في المقنعة: 43، والسيد المرتضى في الانتصار: 88، وابن حمزة في الوسيلة: 681.
(3) انظر ذلك في المغني لابن قدامة 2: 693، والشرح الكبير 2: 652، والمجموع 6: 136، والبحر الزخار 3: 199.
(4) الهداية 1: 115، والمبسوط 3: 102، وتبيين الحقائق 1: 306، وشرح فتح القدير 2: 32،