پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص132

وحكى أبو ثور في القديم إن على السيد إخراجها عن مكاتبة (1).

دليلنا: على المشروط عليه وهو أنه عبده، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه، لأنه داخل فيهم.

وأما المطلق فلأنه ليس بملك له، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.

مسألة 161: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته.

وبه قالالشافعي: ومالك وأبو ثور (2).

وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه

(1) المجموع 6: 110، وفتح العزيز 6: 166، ومغني المحتاج 1: 402 – 403.

(2) الأم 2: 63، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 118، والمبسوط 3: 105، وعمدة القاري 9: 109، وبدائع الصنائع 2: 72، وبداية المجتهد 1: 270، وأقرب المسالك 1: 237، والمنهل العذب 9: 224.

(3) اللباب 1: 159، وشرح فتح القدير 2: 33، وبدائع الصنائع 2: 72، وعمدة القاري 9: 109، والمبسوط 3: 105، والمجموع 6: 118، وتبيين الحقائق 1: 307، والمنهل العذب 9: 224، وبداية المجتهد 1: 270.

(4) الظاهر هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى مولى أسلم، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام خاصا به، قال الشيخ: روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكان خاصا بحديثنا والعامة تضعفه لذلك له كتاب مبوب في الحلال والحرام رواه عن الإمام الصادق عليه السلام.

قيل إنه مات سنة 184 وقيل: 191.

وقد ذكر الدكتور بشار عواد معروف عند تعليقه على ما ذكره المزي من تضعيف لإبراهيم هذا في كتابه تهذيب الكمال ما لفظه: ويلاحظ على كل الذي قيل في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى جملة أمور منها.

إن الإمام الشافعي لم ينفرد بتوثيقه، فقد نظر ابن عقدة في حديثه فلم يحد فيه نكارة وكذلك ابن عدي بعد أن كتب له ترجمة حافلة في الكامل استغرقت عشرين صفحة وقد نقل