الخلاف-ج2-ص130
مسألة 157: زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.
فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لأن من شرطه الاسلام.
وقال الشافعي: تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن الشرك فلا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت في أنه يخرجها عن نفسه وعن من يعوله وعن عبيدة عامة في المسلمين والكفار (2)، فعلى من خصصها الدلالة.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يخرجها فيه خلاف.
مسألة 158:
العبد لا تجب عليه الفطرة،
وإنما يجب على مولاه أن يخرجهاعنه.
وبه قال جميع الفقهاء (3) وقال داود: يجب على العبد، ويلزم المولى إطلاقه.
ليكتسب ويخرجها عن نفسة (4)
585 حديث 1827، وسنن الدارقطني 2: 138 حديث 1، والسنن الكبرى 4: 163.
(1) الأم 2: 65، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 118، وكفاية الأخيار 1: 199، وفتح العزيز 6: 143، ومغني المحتاج 1: 402، وعمدة القاري 9: 110، والمحلى 6: 132، وبداية المجتهد 1: 271.
(2) الفقيه 2: 114 و 116 حديث 491 و 497 و 499، والتهذيب 4: 71 حديث 194 و 195، والاستبصار 2: 46 حديث 149 و 154 و 155 و 157.
(3) الأم 2: 63، واللباب 1: 159، والمجموع 6: 120 و 140، وعمدة القاري 9: 19، وبداية المجتهد 1: 270، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 650، وبدائع الصنائع 2: 70، ومغني المحتاج 1: 403، وبلغة السالك 1: 237 – 238.
(4) المحلى 6: 140، والمجموع 6: 120 و 140، وعمدة القاري 9: 109، وبداية المجتهد 1: 270، والمنهل العذب 9: 224.