پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص129

مسألة 156:

زكاة الفطرة فرض،

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” قد أفلح من تزكى

وذكر اسم ربه فصلى ” (3) وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى (4)، وظاهرها يقتضي الأمر، وهو يقتضي الايجاب.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (5).

(1) الأم 2: 63، ومختصر المزني 54، والمجموع 6: 104، وفتح العزيز 1: 111، وكفاية الأخيار 1: 118، ومغني المحتاج 1: 401.

(2) الهداية 1: 115، وبدائع الصنائع 2: 69، وشرح فتح القدير 2: 29 – 30، والمجموع 6: 104، وفتح العزيز 6: 112.

(3) الأعلى: 14 – 15.

(4) انظر تفسير علي بن إبراهيم 2: 721، ومن لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، والتهذيب 4: 108 حديث 314، والدر المنثور 6: 339 – 340.

(5) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول في إحدى طبعاته 4: 644 حديث 2732 عن ابن عمر، وفي طبعة (1370 هجرية) 4: 354 حديث 2733 حكاه عن ابن عباس، كما وإن المصادر التالية حكته عن ابن عباس أيضا فلاحظ سنن أبي داود 2: 111 حديث 1609، وسنن ابن ماجة 1: