پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص125

دليلنا: كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله، فعلى من أجاز الكتمان الدليل.

مسألة 155:

على الإمام إذا أخذ الزكاة

أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود (1).

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله -: وصل عليهم ” (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

(1) عمدة القاري 9: 94، وسبل السلام 2: 606، ونيل الأوطار 4: 217.

(2) مختصر المزني: 53، والمجموع 6: 171، وعمدة القاري 9: 94، والمغني لابن قدامة 2: 508.

(3) التوبة: 103.