پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص123

أنه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خمس، وإن كان في دار الاسلام فهي لقطة (1).

دليلنا: عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى (2)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 150: إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (3).

وقال الشافعي: هو غنيمة (4).

وفائدة الخلاف المصرف، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه.

دليلنا: عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز (5) فمن خصها فعليه الدليل.

مسألة 151: إذا وجد ركازا في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه.

وبه قال الشافعي (6).

وقال المزني: القول قول المالك (7).

دليلنا: إن الظاهر أنه للمكتري، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين،

(1) الوجيز 1: 97، والمجموع 6: 98، وفتح العزيز 6: 104 – 105.

(2) انظر قوله تعال في سورة الأنفال: 41، وما رواه الحر العاملي في الوسائل 6: 345 الباب الخامس.

(3) المجموع 6: 102.

(4) الأم 2: 45، والوجيز 1: 97، والمجموع 6: 91، وفتح العزيز 6: 109، والمغني لابن قدامة 2: 613، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة 2: 594.

(5) انظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 4: 122 حديث 347.

(6) الوجيز 1: 97، والمجموع 6: 96، وفتح العزيز 6: 110.

(7) المجموع 6: 96، وفتح العزيز 6: 110.