پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص120

غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس (1).

وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم (2).

وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” في الركاز الخمس.

قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها ” (3) وهذه صفة المعدن.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: ” ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس ” (4).

ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.

مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: لا شئ عليه (6).

دليلنا: إن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وإنه خمس.

مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا

(1) الأم 2: 43، ومختصر المزني: 53.

(2) الأم 2: 43، والمدونة الكبرى 1: 287 – 288.

(3) روى الحديث البيهقي في سننه 4: 152، مع اختلاف يسير باللفظ.

(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2: 180 و 186 و 203، والصنعاني في سبل السلام 2: 617 ما يؤدي معنى الحديث دون اللفظ فلاحظ.

(5) النتف في الفتاوى 1: 178، والمبسوط 2: 212.

(6) المجموع 6: 91.