پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص112

ورب المال على قولين مثل الضالة، وإذا ملكها الملتقط وحال الحول فهو كرجل له ألف وعليه ألف، فإن قال: الدين يمنع، فها هنا يمنع، وإن قال: لا يمنع، فها هنا لا يمنع، إذا لم يكن له ملك سواه بقدره، فإن كان له مال سواه لزمه زكاته، ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب (1).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله (2) وسبيل ماله أن تجب فيه الزكاة فهذا تجب فيه الزكاة.

مسألة 131: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة، فإنها تكون أيضا معجلة، ثم حال الحول، لزمته زكاة الكل، إلا إذا كان متمكنا من أخذه، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى، ولا يستأنف الحول.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثلما قلناه (3)، والذي نص الشافعي عليه أنه إذا حال عليه الحول زكى بخمسة وعشرين، وفي الثانية زكى خمسين (4).

وقال مالك: كلما مضى شهر ملك الشهر.

(1) المجموع 5: 342 – 343.

(2) روى الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 6: 389 حديث 1163، والاستبصار 3: 68 حديث 227 بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال عليه السلام: نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال عليه السلام: يعرفها لسنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

إلى آخره.

(3) الأم 2: 61، ومختصر المزني 52، والوجيز 1: 86، والمجموع 6: 23، وفتح العزيز 5: 514، ومغني المحتاج 1: 412.

(4) الأم 2: 61، ومختصر المزني: 52، والوجيز 86، وفتح العزيز 5: 514، ومغني المحتاج 1: 412.