پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص103

وأيضا قوله عليهم السلام: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ” (1).

وذلك عام في جميع الأشياء.

مسألة 119: من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون الزكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، وإذا قلنا فيه الزكاة، أو قلنا أنهمستحب، ففي قيمتها الزكاة، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم.

وبه قال الشافعي ومالك أكثر أهل العلم (2).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة (3).

دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، فإذا ثبت ذلك، فزكاة الفطرة واجبة بالاجماع، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال وأما الذي يدل على الثاني فهو أن الزكاة التجارة تجب في القيمة، وهي ثابتة بالاجماع، لأن أحدا لم يسقطها، وإنما الخلاف في اجتماع زكاة الفطرة معها، أم لا، وكل خبر ورد في وجوب إخراج الفطرة عن العبيد يتناول هذا الموضع.

وروى عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وعلى كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (4).

(1) تقدم في المسألة ” 64 ” من هذا الكتاب مصادر الحديث المذكور فلاحظ.

(2) الأم 2: 48، ومختصر المزني: 51، والوجيز 1: 95، والمجموع 6: 53، والنتف 1: 164 و 192.

(3) النتف 1: 164 و 192، والوجيز 1: 95، والمجموع 6: 53.

(4) اختلفت المصادر الحديثية في نقل هذا الحديث بألفاظ مختلفة قريبة تؤدي معنى واحدا مثل: صحيح البخاري 2: 161، وصحيح مسلم 2: 677 حديث 12 و 21، وموطأ مالك 1: 284 حديث 52، وسنن أبي داود 2: 112 حديث 1611، وسنن ابن ماجة 1: 584 حديث 1826، وسنن الدارقطني 2: 138.