الخلاف-ج2-ص101
وقال الاصطخري: يبني ولا يستأنف، وكان يقول: الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين، وإن كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين (2).
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الزكاة في الدراهم والدنانير، وعدوا تسعة أشياء (3)، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها،فيجب حملها على العموم.
مسألة 116: إذا اشترى عرضا للتجارة، جرى في الحول من حين اشتراه.
وبه قال الشافعي (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ” (6).
مسألة 117: إذا ملك سلعة للقنية، ثم نواها للتجارة، لم تصر للتجارة بمجرد النية.
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك (7).
(1) فتح العزيز 6: 54.
(2) المبسوط 2: 166، وفتح العزيز 5: 490.
(3) انظر الكافي 3: 497 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 8 حديث 26، والتهذيب 4: 1 حديث 1.
(4) الأم 2: 47، ومختصر المزني: 50، والمنهاج القويم: 349.
(5) مقدمات ابن رشد 1: 250، وبلغة السالك 1: 223.
(6) تقدمت الإشارة إلى مصادر هذا الحديث في المسألة ” 64 ” من هذا الكتاب فلاحظ.
(7) الأم 2: 47 – 48، والوجيز 1: 94، والمجموع 6: 48 – 49، والمبسوط 2: 198، ومغني المحتاج 1: 398، وبلغة السالك 1: 224.