الخلاف-ج2-ص100
وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين (1).
دليلنا: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة، وإن طلب بخسران فليس فيه زكاة (2) ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه.
مسألة 115: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير، وحال الحول، لم ينقطع حول الأصل، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم.
وإن بادل دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، أو بجنس غيرها.
بطل حول الأول.
وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال، بادل بجنسه أو بغير جنسه (3)، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين: قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما، يستأنف (4)، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف: أنه لا زكاة في أموالهم (5).
(1) المبسوط 2: 191، وبدائع الصنائع 2: 21، وتبين الحقائق 1: 279، والمغني لابن قدامة 2: 262، وفتح العزيز 6: 70.
(2) لعل الشيخ قدس سره أشار للحديث الذي رواه في التهذيب 4: 69 حديث 187 عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا وتجد رأس مالك فعليك فيه زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها.
وفي الباب منه وفي الاستبصار 2: 10، وما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 529 عدة أحاديث تدل على هذا المعنى فلاحظ.
(3) الأم 2: 24، والمجموع 5: 361، وفتح العزيز 5: 489.
(4) الوجيز: 94 – 95، وفتح العزيز 5: 489.
(5) فتح العزيز 5: 489.