الخلاف-ج2-ص99
مسألة 113: إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى من أوجب فيها بنى على الأول.
وقال الشافعي: بنى على حول الأصل (1)، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة، وقد مضت فيما تقدم.
مسألة 114: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد.
وإن لم يكن نصابا فلا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، ويحول عليه الحول.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به (2).
وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد (3).
ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذياشتراها به (4).
وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ابن الحداد (5) (6).
(1) الأم 2: 47، ومختصر المزني: 50.
(2) الأم 2: 47 – 48، ومختصر المزني: 50 – 51، والمجموع 6: 65، وفتح العزيز 6: 70، والمغني لابن قدامة 2: 626.
(3) الأم 2: 47 – 48، والمجموع 6: 66، وفتح العزيز 6: 70، والمبسوط 2: 191، وبدائع الصنائع 2: 21، وتبيين الحقائق 1: 280، وحاشية تبيين الحقائق 1: 280.
(4) تبيين الحقائق 1: 280، وحاشية تبيين الحقائق 1: 280.
(5) مشترك بين شخصين مالكي المذهب وآخر شافعي، والظاهر هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكتاني المصري الشافعي المعروف بابن الحداد، ولي القضاء بمصر له أدب القضاء، والفتاوى، وجامع الفقه وغيرها مات سنة 344 ه وفيات الأعيان 1: 589، وتذكرة الحفاظ 3: 108، وشذرات الذهب 2: 367، وطبقات الشافعية: 21.
(6) المجموع 6: 64، وفتح العزيز 6: 70، والمبسوط 2: 191، وبدائع الصنائع 2: 21، وتبيين الحقائق 1: 279، والمغني لابن قدامة 2: 626.