پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص98

الفرش وغير ذلك، كان حول السلعة من حين اشتراها.

وبه قال الشافعي (1).

وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية، فإنه يستأنف الحول.

وبه قال أبو العباس، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي (2).

وقال الاصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي (3).

دليلنا: قد روينا عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما عدا الأجناس التسعة مردود إلى الدنانير والدراهم (4) فإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على الحول الأول، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة، والأصل تجب في عينها، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ” (5) وإذا لم يحل على الأول الحول، وجب أن لا يبنى عليه الثاني.

(1) الأم 2: 47، والوجيز 1: 94 – 95، والمجموع 6: 56، وكفاية الأخيار 1: 117.

(2) الوجيز 1: 95، والمجموع 6: 55 – 56، وفتح العزيز 6: 54 – 55، وكفاية الأخيار 1: 117.

(3) الوجيز 1: 95، والمجموع 6: 55 – 56، وفتح العزيز 6: 54، وكفاية الأخيار 1: 117.

(4) لعل الشيخ قدس سره أراد الحديث الذي رواه عن الشيخ الكليني قدس سره بسنده عن إسحاق بن عمار الساباطي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: ” إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات ” ثم ذيل المصنف قدس سره بيانا لهذا الحديث.

انظر ذلك في الكافي 3: 516 حديث 8، والتهذيب 4: 93 حديث 269، والاستبصار 2: 39 حديث 121، فكان سنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام من سهو قلمه الشريف.

(5) انظر مصادر الحديث في هامش المسألة ” 64 ” من هذا الكتاب.