پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص91

والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).

وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا قوله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ” (3) وهذا غنيمة.

مسألة 106: لا زكاة

في مال التجارة

عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).

وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).

ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).

ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه.

وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).

(1) الخراج لأبي يوسف: 70، والنتف في الفتاوى 1: 178، والمبسوط 2: 212 – 213، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1: 291 وقد حكاه ابن حزم في المحلى 6: 117 عن أبي يوسف أيضا.

أما نسبة القول إلى عبيد الله بن الحسن البصري فإن المصادر المشار إليها خالية منه وقد نسب البعض ذلك إلى الحسن البصري والله أعلم بالصواب.

(2) 2: 42، ومختصر المزني: 50، والمجموع 6: 77، وفتح العزيز 6: 88، والمبسوط 2: 212 213، وعمدة القاري 9: 96، وتبيين الحقائق 1: 290، والمدونة الكبرى 1: 292.

(3) الأنفال: 41.

(4) ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 40، والسيد المرتضى قدس سره في الانتصار: 78، وأبو الصلاح الحلبي.

(5) قاله ابن بابويه في المقنع: 52، وسلار بن عبد العزيز في المراسم: 136.

(6) قال الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 40: وقد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط.

(7) المحلى 5: 238، والمغني لابن قدامة 2: 623، والمجموع 6: 47.