پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص89

وروت فريعة بنت أبي أمامة (1) قالت: حلاني رسول الله صلى الله عليه وآلة رعاثا [ من ذهب ] وحلى أختي، وكنا في حجرة، فما أخذ منا زكاة حلي قط (2).

الرعاث: الحلق.

فإن قالوا: لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا.

قلنا هو باطل، لأنه لا يقال: ما أخذ زكاة إلا والمال مما يجب فيه الزكاة مسألة 103: ذهب الشافعي إلى أن الجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة، وهو حرام (3).

واختلف أصحابه، فذ هب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم (4).

وقال أبو الطيب بن سلمه: مباح (5).

والمسألة عندهم على قولين: والذهب كله حرام بلا خلف إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من الذهب، أو يربط به أسنانه (6).

والمصحف لا يجوز أن يحيله بفضة على قولين (7)، والذهب لا يجوز أصلا، وفي أصحابه من أجازه.

فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، وكذلك

(1) فريعة وقيل: فارعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري، زوجها النبي صلى الله عليه وآله من نبيط بن جابر وولدت له، كانت ممن بايعته صلى الله عليه وآله.

الإصابة 4: 362 و 375، والاستيعاب 4: 377، وأسد الغابة 5: 529.

(2) حكاه الصعدي في جواهر الأخبار بهامش البحر الزخار 3: 152 عن كتاب الانتصار بنفس اللفظ.

ونقله البعض باختلاف في بعض ألفاظه منهم الزمخشري في الفائق 2: 65، وابن منظور في لسان العرب 2: 152، وابن الأثير في النهاية 2: 234، وأسد الغابة 5: 529، وابن حجر في الإصابة 4: 362.

(3) الأم 2: 40، والمجموع 6: 38 – 39.

(4) المجموع 6: 38.

(5) المصدر السابق.

(6) كفاية الأخيار 1: 115، المجموع 6: 38.

(7) المجموع 6: 42.