الخلاف-ج2-ص82
كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال ابن عمر.
ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وليس على ما قالوه دليل.
وروى أبو إسحاق (2)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما (3).
وروى محمد بن إسحاق (4) عن المنهال بن الجراح (5) عن حبيب بن نجيح (6) عن عبادة بن نسي (7) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه
(1) الأم 2: 40، والمجموع 6: 16، والمبسوط 2: 190، وبداية المجتهد 1: 248.
(2) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي، روى عن أمير المؤمنين عليه السلام وسليمان بن صرد وزيد بن أرقم وعنه ابن يونس والأعمش والثوري ومحمد بن عجلان مات سنة 29 وقيل 32.
تهذيب التهذيب 8: 63.
(3) مسند أحمد بن حنبل 1: 92 و 145، وسنن أبي داود 2: 101 حديث 1574، والسنن الكبرى 4: 118.
(4) محمد بن إسحاق هذا مشترك بين عدة ممن حمل الحديث ورواه، ولا يمكن تمييزه في المصادر المتوفرة لدينا.
(5) المنهال بن الجراح أبو العطوف الجزري، حكى ابن حجر في لسانه عن الدارقطني قوله كان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب فيقول الجراح بن المنهال.
والد وكيع قاضي حران مات سنة 168، لسان الميزان 2: 99 و 6: 103، والجرح والتعديل 2: 523، والمجروحين 1: 218، وسنن الدارقطني 2: 94.
(6) حبيب بن نجيح لم يترجم بأكثر من روايته عن عبد الرحمن بن غنم ورواية المنهال عنه.
انظرالتاريخ الكبير 2: 326، والجرح والتعديل 3: 110، ولسان الميزان 2: 173.
(7) عبادة بن نسي الكندي، أبو عمر الشامي الأردني قاضي طبرية روى عن أوس بن أوس الثقفي وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وغيرهم وعنه برد بن سنان والحسن بن ذكوان وغيرهما مات سنة 118.