پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص77

وأيضا قولهم عليهم السلام: الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة (1)والغش ليس بفضة، وكل هذه نصوص.

مسألة 90:

لا زكاة في سبائك الذهب والفضة،

ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.

وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض (2).

وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة (3).

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل.

مسألة 91: من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك.

وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا، أو بالاضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة (5)

(1) الكافي 3: 497، ومن لا يحضره الفقيه 2: 8، والخصال 2: 421 حديث 19 و 20، ومعاني الأخبار 154 حديث 1، والتهذيب 4: 2 حديث 1 و 5، والاستبصار 2: 1 حديث 1 و 2.

(2) اللباب 1: 151، والمبسوط 2: 193، وشرح فتح القدير 1: 529، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان 1: 117، والميزان 2: 8.

(3) المبسوط للشيخ الطوسي 1: 210، وجمل العلم والعمل: 124.

(4) انظر الكافي 3: 518 حديث 5 و 8 و 9، والتهذيب 4: 7 حديث 16 و 19، والاستبصار 2: 6 باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة.

(5) الأم 2: 40، والمجموع 6: 43، والمغني لابن قدامة 2: 609.