پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص75

مسألة 88: إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال مالك: إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة (2).

هذا هو المعروف من مذهب مالك.

وقال الأبهري (3): ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين، وهي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة (4).

دليلنا: إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة، وإذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه.

لأن الأصل براءة الذمة.

وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله إليه وآله قال: ” ليس فيما دون خمس أواق صدقه ” (5) وهي مائتا درهم.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله

(1) الأم 2: 39، والمجموع 6: 8، وفتح العزيز 6: 7، وكفاية الأخيار 1: 114، والمنتقى شرح الموطأ 2: 96.

(2) المنتقى شرح الموطأ 2: 96، والمجموع 6.

7.

(3) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية، تفقه على محمد بن يوسف وابنه أبو الحسن روى عن الباغندي وعبد الله بن بدران البجلي له تصانيف منها شرح مختصر ابن عبد الحكم مات سنة 375.

طبقات الفقهاء: 141، وتاريخ بغداد 5: 462، وشذرات الذهب 3: 85.

(4) قال في المنتقى شرح الموطأ 2: 96: فحكى أبو الحسن بن القصار وأبو بكر الأبهري أن معنى ذلك أن تكون في الميزان وازنه، وفي ميزان ناقصة، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها.

وانظر فتح العزيز 6: 7.

(5) صحيح البخاري 2: 143 – 144، وصحيح مسلم 2: 674 حديث 3، وسنن أبي داود 2: 94 حديث 1558، وسنن الترمذي 3: 22 حديث 626، وسنن البيهقي 4: 33، والموطأ 1: 224 حديث 1، وسنن الدارقطني 2: 93 حديث 5، وسنن النسائي 5: 36، وسنن ابن ماجة 1: 572 وكنز العمال 6: 325.