پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص70

واعتقد أصحاب أبي حنيفة إنا نقول: إن العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.

وقد بينا الغلط فيه.

وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين: أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار (1).

والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالاسلام أم لا دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة (2).

وروى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

قلنا: أيشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.

قلنا: فإذا أخذها منهم، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (3).

وروى أبو الربيع الشامي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتروا

(1) انظر الأحكام السلطانية للماوردي: 147، وخراج أبي يوسف: 68.

(2) التهذيب 4: 118 باب 34 الخراج وعمارة الأرضين، وانظر الكافي 3: 512 باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث الحديث الثاني.

(3) التهذيب 7: 147 حديث 652، والاستبصار 3: 109 حديث 384.

(4) أبو الربيع خليد وقيل: خالد بن أوفى الشامي العنزي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب رواه عنه ابن مسكان وخالد بن جرير.

انظر رجال الشيخ الطوسي: 120، والفهرست: 186، ورجال النجاشي: 117، وتنقيح المقال: 1: 386.