پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص67

يدا بيد كيف شئتم ” (1).

فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.

مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” فيما سقت السماء العشر ” (4) ” أو نصف العشر ” فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.

مسألة 79: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا، فإن كانا نصفين، أخذ نصفين، وإن كانا متفاضلين، غلب الأكثر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،

(1) سنن النسائي 7: 274، ومسند أحمد بن حنبل 5: 320، وفيه أيضا ص 314، وسنن ابن ماجة 2: 757 حديث 2254، وصحيح مسلم 3: 1210 حديث 80 و 81 باختلاف يسير لا يضر بالمعنى فلاحظ.

(2) المجموع 5: 467 و 578، وفتح العزيز 5: 586، والمغني لابن قدامة 2: 570.

(3) المجموع 5: 467.

(4) الكافي 3: 512 قطعة من حديث 1 و 2، و 513 حديث 3، و 514 حديث 6، والتهذيب 4: 13 قطعة من حديث 34 و 36، والاستبصار 2: 14 قطعة من حديث 40 و 42، وصحيح البخاري 2: 155، وسنن الترمذي 3: 30 حديث 639 و 630، وصحيح مسلم 2: 675 حديث 7، وموطأ مالك 1: 270 حديث 33، ومسند أحمد بن حنبل 1: 145 و 3: 341 و 353، وسنن الدارقطني 2: 129 حديث 5 و 10، وسنن ابن ماجة 1: 580، وسنن أبي داود 2: 108 حديث 1596 و 1597.

(5) الأم 2: 38، والمجموع 5: 463، ومختصر المزني: 48، والمغني لابن قدامة 2: 557.