الخلاف-ج2-ص66
وقال غيره: هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي (1) – ولا حب الحنظل، ولا حب شجرة توته – وهو البلوط -، وحبة الخضراء، ولا في حب الرشاد – وهو الثفاء – ولا بزر قطونا، ولا حبوب البقول، ولا بزر قثاء والبطيخ، ولا بزر كتان، ولا بزر الجزر، ولا حب الفجل، ولا في الجلجان – وهو السمسم -، ولا فيالترمس لأنه أدم، ولا في بزور القدر مثل الكزبرة، والكمون، والكراويا، ودار صيني، والثوم، والبصل (2).
وقال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في جميع ذلك، ولم يعتبر النصاب (3).
وقال مالك الحنطة والشعير صنف واحد، والقطنية كلها صنف واحد، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه: وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
وأما الدليل على أن الحنطة والشعير جنسان، فما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بالسواء عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والحنطة بالشعير، والشعير بالحنطة، والتمر، والتمر بالملح، والملح بالتمر
(1) قال النووي في المجموع 5: 498: ولا تجب الزكاة فيه بالعث، وبه مثله الشافعي، قال المزني وغيره هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال الآخرون هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طي.
(2) الأم 2: 35، والمجموع 5: 498، وكفاية الأخيار 1: 108، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 107، والأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، والأحكام السلطانية للماوردي: 118.
(3) المبسوط 3: 3، وفتاوى قاضيخان 1: 276، والهداية 1: 109 – 110، وشرح فتح القدير 2: 3، وبداية المجتهد 1: 257، وفتح العزيز 5: 567.
(4) المبسوط 3: 3، وبداية المجتهد 1: 257، والمدونة الكبرى 1: 348، والمجموع 5: 513.