پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص731

وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1).

دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2).

مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3).

وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.

وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.

وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 563:

لا تجوز الصلاة على الغائب

بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8).

وقال الشافعي: يجوز ذلك (9).

دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه،

(1) الأم 1: 271، والمجموع 5: 300، والمجموع 5: 250.

(2) انظر من لا يحضره الفقيه 1: 120 الحديث 579، والتهذيب 1: 459 الحديث 1497.

(3) المجموع 5: 216، وعمدة القارئ 8: 19.

(4) المجموع 5: 216، ومغني المحتاج 1: 357.

(5) المجموع 5: 216، فتح القدير 1: 463، وعمدة القارئ 8: 19.

(6) المجموع 5: 225، وفتح العزيز 5: 162.

(7) المبسوط 2: 65، وبداية المجتهد 1: 228، والمجموع 5: 225، وفتح العزيز 5: 162.

(8) المبسوط 2: 67، والمجموع 5: 253، والوجيز 1: 77، وفتح العزيز 5: 191.

(9) الأم 1: 271، والمجموع 5: 253، والوجيز 1: 77، وفتح العزيز 5: 198، والمبسوط 2: 67.