الخلاف-ج1-ص729
يؤخذ عرضا ولم يفصل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.
وقال الشافعي: بعد الدفن (5)، وقال الثوري: قبل الدفن (6).
دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.
مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج (7)، ولا أعرف فيه خلافا.
فإن مات الجنين ولم
= ثم يؤخذ برجله فيحمل إلى القبر فيسل جسده سلا.
(1) الهداية 1: 93، وشرح فتح القدير 1: 470، واللباب 1: 134، وسبل السلام 2: 570، والمبسوط 2: 61، والمجموع 5: 294، وفتح العزيز 5: 205 – 206.
(2) انظر الكافي 3: 194 باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر، والتهذيب 1: 325، حديث 950 و 326 حديث 951.
(3) الأم 1: 270 و 283، والأم (مختصر المزني: 38، والمجموع 5: 231، وعمدة القاري 8: 116، وكفاية الأخيار 1: 103، وسبل السلام 2: 558، وشرح فتح القدير 1: 460، وبداية المجتهد 1: 226 والهداية 1: 92، واللباب 1: 133.
(4) التهذيب 3: 315 الباب 32 الصلاة على الميت، والاستبصار 1: الباب (293) عدد التكبيرات على الأموات.
(5) في الأم 1: 278، والمجموع 5: 306، ومغني المحتاج 1: 255، وفتح العزيز 5: 252، إن التعزية سنة قبل الدفن وبعده لكن بعد الدفن أفضل.
(6) المجموع 5: 307، والمغني لابن قدامة 2: 408.
(7) المجموع 5: 301.