پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص728

مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.

وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى (4).

دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.

مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء.

وقال الشافعي: الوتر أفضل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا.

وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل (6)، وقال أبو حنيفة

(1) الأم 1: 283، والأم (مختصر المزني): 38، ومغني المحتاج 1: 352، والمجموع 5: 288 والوجيز 1: 78، وفتح العزيز 5: 206.

(2) في الكافي 3: 193 الحديث الخامس، والتهذيب 1: 325 حديث 948 ” إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها “.

(3) الأم 1: 276، والمجموع 5: 291، وفتح العزيز 5: 208، وشرح العناية 1: 471.

(4) الهداية 1: 93، وشرح العناية 1: 471، والمبسوط 2: 62، والمجموع 5: 291.

(5) الأم 1: 283، ومختصر المزني: 38 – 39، والمجموع 5: 291، فتح العزيز 5: 208، ومغني المحتاج 1: 353.

(6) في الأم 1: 273 – 276 وسل الميت من قبل رأسه، ومثله في المجموع 5: 292 وفتح العزيز 5: 204 – 205، ولكن الصنعاني روى في سبل السلام 2: 570 عن الشافعي قولان قول: دخوله من قبل رجلي القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت، وقول: إنه يسل من قبل رأسه وقال السرخسي في المبسوط 2: 61 وقال الشافعي: السنة أن يسل إلى قبره وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة