پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص724

مسألة 543: يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.

وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر ثالثا ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 544:

ليس في صلاة الجنازة تسليم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم، وبه قال بن جرير (4).

وقال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (5).

(1) الأم 1: 270 – 271 و 283، ومختصر المزني: 38، ومغني المحتاج 1: 341، وكفاية الأخيار 1: 103.

(2) الكافي 3: 181 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 469، والتهذيب 3: 189، و 431، والاستبصار 1: 477 الحديث 1844.

(3) الأم 1: 270، والأم (مختصر المزني): 38، والهداية 1: 92، والمبسوط 2: 64، وبداية المجتهد 1: 228، والمجموع 5: 239، وفتح العزيز 5: 167، ومغني المحتاج 1: 341، وكفاية الأخيار 1: 103، وبلغة السالك 1: 197، واللباب 1: 133، وعمدة القاري 8: 122، وشرح فتح القدير 1: 460 والشرح الصغير 1: 197.

(4) المجموع 5: 223، وعمدة القاري 8: 123.

(5) الأم 1: 275، والمجموع 5: 223، وبداية المجتهد 1: 235، وعمدة القارئ 8: 123.