پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص721

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: ” يؤمكم أقرؤكم ” (1) وذلك عام في جميعالصلوات.

مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة (2).

وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع (3) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.

مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الامكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن: يكره الدفن ليلا (5).

دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت.

مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد (6).

وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات (7).

(1) سنن أبي داود 1: 159 حديث 585.

(2) المبسوط 2: 68، والهداية 1: 92، واللباب 1: 133، والمحلى 5: 162، والمجموع 5: 213، وبداية المجتهد 1: 234، وعمدة القاري 8: 20، شرح فتح القدير 1: 463، والمغني لابن قدامة 2: 372.

(3) المجموع 5: 213، والمبسوط 2: 68، وعمدة القارئ 8: 20، والمحلى 5: 162، والمغني لابن قدامة 2: 372.

(4) عمدة القارئ 8: 150.

(5) المصدر السابق.

(6) المجموع 4: 168 و 5: 213، والمغني لابن قدامة 2: 416 وبداية المجتهد 1: 234، وعمدة القاري 8: 124، شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 4: 270.

(7) المجموع 4: 172، والمغني لابن قدامة 2: 417.