الخلاف-ج1-ص720
من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم (1).
وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ” (3) وذلك عام في كل شئ.
مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته
من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة
عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان (4)، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ” (6) وذلك عام.
مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.
وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة (7)، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء (8).
(1) الأم 1: 275، والمغني لابن قدامة 2: 363، والمجموع 5: 217، وفتح العزيز 5: 158 – 159، وعمدة القاري 8: 124.
(2) الهداية 1: 91، واللباب 1: 131، وعمدة القاري 8: 124، وشرح فتح القدير 1: 457، والمبسوط 2: 62، والمجموع 5: 217، وفتح العزيز 5: 159.
(3) الأنفال: آية 75.
(4) الأم 1: 275، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 218 والوجيز 1: 76، والمحلى 5: 144.
(5) المجموع 5: 218.
(6) الأنفال: 75.
(7) مختصر المزني: 38، والمجموع 5: 218.
(8) الأم 1: 275، والمجموع 5: 218، والوجيز 1: 76.