پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص719

وقال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ومالك وأحمد (1).

وقال الثوري: إن كان راكبا فورائها، وإن كان ماشيا فكيف شاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 534: يجوز أن يجلس الانسان إلى أن يفرغ من دفن الميت، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد (5).

دليلنا: إنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.

وأيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم (6).

مسألة 535: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه.

وقال الشافعي: الولي أولى على كل حال، وبه قال مالك بن أنس (7).

وقال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة

(1) الأم 1: 272، والمجموع 5: 279، والوجيز 1: 74، والمبسوط 2: 56، وبداية المجتهد 1: 225.

(2) المجموع 5: 279، وفتح القدير 1: 469.

(3) الكافي 3: 169 الحديث 1 و 3 و 5 ومن لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 464، والتهذيب 1: 311 الحديث 901 – 903.

(4) الأم 1: 277، والمجموع 5: 280، ومغني المحتاج 1: 367.

(5) الهداية 1: 93، وشرح فتح القدير 1: 469، والمبسوط 2: 57، والمجموع 5: 280.

(6) سنن أبي داود 3: 204 حديث 3176 باختلاف في الألفاظ.

(7) الأم 1: 275، والمجموع 5: 217، والوجيز 1: 76، والأم (مختصر المزني): 37 وعمدة القاري 8: 124، وفتح العزيز 5: 159.