پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص714

وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار (2) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.

وأيضا قوله عليه السلام: ” صلوا على من قال: لا إله إلا الله ” (3).

مسألة 523: النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن البصري: لا تغسل ولا يصلى عليها (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.

مسألة 524: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه (7).

دليلنا: على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر بلا خلاف.

مسألة 525: إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل

(1) المجموع 5: 267، وعمدة القارئ 8: 136، إرشاد الساري 4: 317.

(2) انظر من لا يحضره الفقيه 1: 103 الحديث 480، والتهذيب 3: 328 الحديث 1025 – 1026، والاستبصار 1: 468 الحديث 1809 – 1810.

(3) سنن الدار قطني 2: 56 الحديث 3 – 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه.

(4) المغني لابن قدامة 2: 403، وعمدة القارئ 8: 136.

(5) المغني لابن قدامة 2: 203، وفي عمدة القاري 8: 136 عن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها.

(6) الهداية 1: 95، واللباب 1: 137، وحكاه السرخسي في المبسوط 2: 53 عن أبي يوسف ومحمد وانظر أيضا المجموع 5: 267، وفتح العزيز 5: 154، شرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 1: 479.

(7) المجموع 5: 261 و 267، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 154 وشرح العناية 1: 479، والمبسوط 2: 53.