الخلاف-ج1-ص713
الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).
دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.
مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك.
ويصلي عليهما الإمام وغيره [ وكذلك حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره ] (4).
وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5).
وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).
مسألة 522:
ولد الزنا يغسل ويصلى عليه،
وبه قال جميع الفقهاء (8).
(1) الأم 1: 268، وفتح العزيز 5: 155، والوجيز 1: 75، والمجموع 5: 267 والمبسوط 2: 52.
(2) الهداية 1: 95، وشرح فتح القدير 1: 478.
(3) راجع الهامش الرابع من المسألة 518.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ.
أما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1: 268، والمجموع 5: 267، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 156.
(5) (6) المجموع 5: 267.
(7) سنن النسائي 4: 63، وسنن أبي داود 4: 151 الحديث 4440.
(8) الموطأ 1: 230، والمحلى 5: 171، المغني لابن قدامة 2: 419 – 420، المجموع 5: 267.