پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص713

الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).

دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.

مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك.

ويصلي عليهما الإمام وغيره [ وكذلك حكم المقتول قودا.

وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره ] (4).

وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5).

وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).

مسألة 522:

ولد الزنا يغسل ويصلى عليه،

وبه قال جميع الفقهاء (8).

(1) الأم 1: 268، وفتح العزيز 5: 155، والوجيز 1: 75، والمجموع 5: 267 والمبسوط 2: 52.

(2) الهداية 1: 95، وشرح فتح القدير 1: 478.

(3) راجع الهامش الرابع من المسألة 518.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ.

أما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1: 268، والمجموع 5: 267، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 156.

(5) (6) المجموع 5: 267.

(7) سنن النسائي 4: 63، وسنن أبي داود 4: 151 الحديث 4440.

(8) الموطأ 1: 230، والمحلى 5: 171، المغني لابن قدامة 2: 419 – 420، المجموع 5: 267.