پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص712

خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أوقبله أو دبره غسل وصلي عليه (1).

دليلنا: إن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.

مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه (3).

دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين (4)، وهي متناولة له.

مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.

مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال

(1) المبسوط 2: 51 – 52، والهداية 1: 94، وفتح القدير 1: 474، واللباب 1: 136، والمجموع 5: 267، وفتح العزيز 5: 152.

(2) المجموع 5: 261، والوجيز 1: 75.

(3) الهداية 1: 94 – 95، اللباب 1: 136، فتح العزيز 5: 155.

(4) انظر التهذيب 1: 330 الحديث 967، والاستبصار 1: 213 الحديث 753.

(5) الأم 1: 267، والمجموع 5: 260، وكفاية الأخيار 1: 101، ومغني المحتاج 1: 350، وفتح العزيز 5: 154.

(6) الهداية 1: 94 – 95، واللباب 1: 136، وفتح العزيز 5: 155.