پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص711

مسألة 515: حكم الصغير والكبير والذكر

والأنثى

إذا استشهدوا في المعركة سواء، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم (2).

دليلنا: إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه (3).

مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه.

وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله (4)، وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه (5).

دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل (6)، وهي على عمومها.

مسألة 517: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه، وإن كان به أثر فإن

(1) الأم 1: 268، والمجموع 5: 266، وفتح العزيز 5: 151.

(2) اللباب 1: 136، والمجموع 5: 266، وفتح العزيز 5: 151.

(3) انظر الكافي 3: 210، والتهذيب 1: 330 – 331، والاستبصار 1: 213، وصحيح البخاري 2: 114 – 115، وسنن النسائي 4: 78 وسنن ابن ماجة 1: 485 الحديث 1514 و 1515، سنن أبي داود 3: 195 الحديث 3134 – 3135 و 3138.

(1) المجموع 5: 260 و 263، فتح العزيز 5: 157، والوجيز 1: 76 ومغني المحتاج 1: 351، وكفاية الأخيار 1: 101.

(5) المجموع 5: 260 و 263، وفتح العزيز 5: 157.

(6) الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ.

(7) الأم 1: 268، والمجموع 5: 267، وكفاية الأخيار 1: 101 وفتح العزيز 5: 152.