الخلاف-ج1-ص709
وللشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها (1)، وقال أبو إسحاق: على زوجها.
قالوا: وهو الأصح (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 511: من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.
وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه منه (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه (4).
دليلنا: كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها.
مسألة 512: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ (5)، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
(1) المجموع 5: 188 – 189، وفتح العزيز 5: 134، والوجيز 1: 74.
(2) المجموع 5: 188 – 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1: 74 والرافعي في فتح العزيز 5: 134 من دون ذكر القائل فلاحظ.
(3) المجموع 5: 299، وفتح العزيز 5: 250.
(4) المجموع 5: 300.
(5) المجموع 5: 257، وعمدة القارئ 8: 176.
(6) الهداية 1: 92، واللباب 1: 135، والمجموع 5: 255 و 257، وعمدة القارئ 8: 176، ومغني المحتاج 1: 349، وبداية المجتهد 1: 232، والوجيز 1: 75، وفتح العزيز 5: 146، وكفاية الأخيار 1: 101، وفتح القدير 1: 465.