پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص708

وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس (1).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لإن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر ” (2).

مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء (3).

وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه.

وهو قول طاوس (4)، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 509:

الحنوط فرض مع القدرة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6)، والآخر إنه مستحب (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 510:

كفن المرأة على زوجها

في ماله دون مالها.

(1) الموطأ 1: 233 ذيل الحديث 34، وفي المجموع 5: 312، وفتح العزيز 5: 246، وعمدة القارئ 8: 184، وبداية المجتهد 1: 236 ” قال مالك: لا يكره ” ولم يفصل.

(2) صحيح مسلم 2: 667 الحديث 971، سنن النسائي 4: 95، سنن أبي داود 3: 217 الحديث 3228، ومسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 444 وسنن ابن ماجة 1: 499 الحديث 1566 باختلاف بالألفاظ.

(3) الأم 1: 267، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57، ومغني المحتاج 1: 338، وفتح العزيز 5: 134.

(4) المجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57.

(5) المجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57.

(6) المجموع 5: 198 و 202.

(7) المصدر السابق.