پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص706

وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1).

وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 503:

اللحد أفضل من الشق

إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.

مسألة 505:

تسطيح القبر هو السنة،

وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر ” ببسم الله الرحمن الرحيم ” لأنه صار شعار أهل البدع (5).

وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6).

= المغني لابن قدامة 2: 375 والوجيز 1: 77 قدر قامة فقط.

(1) قال النووي في المجموع 5: 288، واستحب مالك أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه.

(2) المجموع 5: 288، وحكى ابن قدامة في المغني 2: 375 أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا.

(3) المجموع 5: 287، وكفاية الأخيار 1: 104، ومغني المحتاج 1: 352، وفتح العزيز 5: 202.

(4) الأم 1: 273، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 297، والمغني لابن قدامة 2: 380 – 381، وكفاية الأخيار 1: 104.

(5) المجموع 5: 297.

(6) الهداية 1: 94، والمبسوط 2: 62، واللباب: 135 وشرح فتح القدير 1: 472، والمجموع 5: 297،