الخلاف-ج1-ص706
وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1).
وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 503:
اللحد أفضل من الشق
إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.
مسألة 505:
تسطيح القبر هو السنة،
وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر ” ببسم الله الرحمن الرحيم ” لأنه صار شعار أهل البدع (5).
وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6).
= المغني لابن قدامة 2: 375 والوجيز 1: 77 قدر قامة فقط.
(1) قال النووي في المجموع 5: 288، واستحب مالك أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه.
(2) المجموع 5: 288، وحكى ابن قدامة في المغني 2: 375 أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا.
(3) المجموع 5: 287، وكفاية الأخيار 1: 104، ومغني المحتاج 1: 352، وفتح العزيز 5: 202.
(4) الأم 1: 273، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 297، والمغني لابن قدامة 2: 380 – 381، وكفاية الأخيار 1: 104.
(5) المجموع 5: 297.
(6) الهداية 1: 94، والمبسوط 2: 62، واللباب: 135 وشرح فتح القدير 1: 472، والمجموع 5: 297،