الخلاف-ج1-ص704
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال.
ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: ” إنهما
= المحتاج 1: 339.
(1) الأم 1: 282، والمجموع 5: 202، ومغني المحتاج 1: 339.
(2) سنن البيهقي 3: 405 – 406.
(3) المجموع 5: 202.
(4) انظر الكافي 3: 151 الحديث 4 و 5، والتهذيب 1: 290 الحديث 845 – 848.