پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص704

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.

وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.

وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال.

ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: ” إنهما

= المحتاج 1: 339.

(1) الأم 1: 282، والمجموع 5: 202، ومغني المحتاج 1: 339.

(2) سنن البيهقي 3: 405 – 406.

(3) المجموع 5: 202.

(4) انظر الكافي 3: 151 الحديث 4 و 5، والتهذيب 1: 290 الحديث 845 – 848.