الخلاف-ج1-ص703
إلى نية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.
وأيضا قوله عليه السلام: ” الأعمال بالنيات ” (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3).
مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.
وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5).
وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 495:
يوضع الكافور على مساجد الميت
بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.
وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7).
(1) المجموع 5: 156، وفتح العزيز 5: 114، الوجيز 1: 72، وكفاية الأخيار 1: 101.
(2) صحيح البخاري 1: 3، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن البيهقي 7: 341، وسنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227.
(3) تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة.
(4) الأم 1: 266، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 196 – 197، الوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138 ومغني المحتاج 1: 339.
(5) مختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 200.
(6) المجموع 5: 200، ومغني المحتاج 1: 339، والوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138.
(7) الأم 1: 282، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 198، وفتح العزيز 5: 138 – 139، ومغني =