پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص703

إلى نية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.

وأيضا قوله عليه السلام: ” الأعمال بالنيات ” (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3).

مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.

وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5).

وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 495:

يوضع الكافور على مساجد الميت

بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.

وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7).

(1) المجموع 5: 156، وفتح العزيز 5: 114، الوجيز 1: 72، وكفاية الأخيار 1: 101.

(2) صحيح البخاري 1: 3، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن البيهقي 7: 341، وسنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227.

(3) تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة.

(4) الأم 1: 266، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 196 – 197، الوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138 ومغني المحتاج 1: 339.

(5) مختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 200.

(6) المجموع 5: 200، ومغني المحتاج 1: 339، والوجيز 1: 74، وفتح العزيز 5: 138.

(7) الأم 1: 282، ومختصر المزني 1: 36، والمجموع 5: 198، وفتح العزيز 5: 138 – 139، ومغني =