پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص702

محض أبيض، لا من كتان، ولا ابريسم، ولا أسود.

وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).

قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).

قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3).

وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4).

وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).

وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.

مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.

ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج

(1) الأم 1: 266، والمحلى 5: 117 – 118 و 120، وكفاية الأخيار 1: 101، والمجموع 5: 191 – 192، وفتح العزيز 5: 133، والوجيز 1: 74، ومغني المحتاج 1: 337.

(2) الأم 1: 281، والمجموع 5: 193، والمحلى 5: 120، وكفاية الأخيار 1: 102.

(3) الأم 1: 266، والمجموع 5: 193، وفتح العزيز 5: 134، والوجيز 1: 74.

(4) اللباب 1: 130، وشرح فتح القدير 1: 453، وفتح العزيز 5: 135.

(5) الأم 1: 266، والمجموع 5: 194.

(6) المجموع 5: 195، وفتح العزيز 5: 131، والوجيز 1: 74، ومغني المحتاج 1: 338 وكفاية الأخيار 1: 102.

(7) المجموع 5: 156، وفتح العزيز 5: 114، والوجيز 1: 72، وكفاية الأخيار 1: 101.