الخلاف-ج1-ص702
محض أبيض، لا من كتان، ولا ابريسم، ولا أسود.
وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).
قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).
قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3).
وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.
وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4).
وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).
وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.
مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج
(1) الأم 1: 266، والمحلى 5: 117 – 118 و 120، وكفاية الأخيار 1: 101، والمجموع 5: 191 – 192، وفتح العزيز 5: 133، والوجيز 1: 74، ومغني المحتاج 1: 337.
(2) الأم 1: 281، والمجموع 5: 193، والمحلى 5: 120، وكفاية الأخيار 1: 102.
(3) الأم 1: 266، والمجموع 5: 193، وفتح العزيز 5: 134، والوجيز 1: 74.
(4) اللباب 1: 130، وشرح فتح القدير 1: 453، وفتح العزيز 5: 135.
(5) الأم 1: 266، والمجموع 5: 194.
(6) المجموع 5: 195، وفتح العزيز 5: 131، والوجيز 1: 74، ومغني المحتاج 1: 338 وكفاية الأخيار 1: 102.
(7) المجموع 5: 156، وفتح العزيز 5: 114، والوجيز 1: 72، وكفاية الأخيار 1: 101.