الخلاف-ج1-ص696
ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل (2).
والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (5)، وهو أحد قولي
(1) الأم 1: 281، ومختصر المزني: 36، والمجموع 5: 175 – 177 وبداية المجتهد 1: 223، وفتح القدير 1: 450، والوجيز 1: 73.
(2) المجموع 5: 176 – 177.
(3) المجموع 5: 171 و 176، وبداية المجتهد 1: 223.
(4) الأم 1: 280 – 281، والمجموع 5: 176.
(5) مختصر المزني: 36، والمجموع 5: 178 – 180، والمبسوط للسرخسي 2: 59، والمغني لابن قدامة 2: 324 – 325، وشرح فتح القدير 1: 451 وبداية المجتهد 1: 223.