الخلاف-ج1-ص694
وقال النخعي: يبدأ بغسل لحيته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة (5).
وقال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما (6).
وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روت أم عطية (8) إن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: ثم
(1) المجموع 5: 172.
(2) الأصل 1: 418، والمبسوط 2: 59، واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 2: 75، والمجموع 5: 188.
(3) الأم 1: 265، والوجيز 1: 73، والمجموع 5: 172، وكفاية الأخيار 1: 102.
(4) الأم 1: 265 و 281، والمجموع 5: 172 و 174، وعمدة القارئ 8: 36، ومغني المحتاج 1: 334.
(5) المجموع 5: 169 و 172 – 174.
(6) المجموع 5: 169 و 173 – 174.
(7) فتح العزيز 5: 123، وعمدة القارئ 8: 40.
(8) أم عطية، نسيبة الأنصارية – بضم النون وفتح السين وسكون الياء وفتح الباء – مشهورة ومعروفة، صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها أنس ومحمد بن سيرين وحفصة أخت محمد بن سيرين.
انظر الإصابة 4: 455، والاستيعاب 4: 451، وتهذيب التهذيب 12: 455، وسير أعلام النبلاء 2: 318.