پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص693

وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه.

وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3).

وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4).

دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5).

مسألة 473:

لا يجلس الميت

في حال غسله، وهو مكروه.

وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.

ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7).

(1) المجموع 5: 171 – 172.

(2) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 11.

(3) الأم 1: 265، والمجموع 5: 172، وفتح العزيز 5: 119، والأم (مختصر المزني): 35 وبداية المجتهد 1: 222، وعمدة القاري 8: 36، والمغني لابن قدامة 2: 319.

(4) الأصل 1: 417، والمبسوط 2: 59، واللباب 1: 128، وبدائع الصنائع 1: 300 – 301 وشرح فتح القدير 1: 449، وفتح العزيز 5: 119، والمجموع 5: 172، والمغني لابن قدامة 2: 319.

(5) التهذيب 1: 302 الأحاديث 878 – 883.

(6) الأم 1: 281، والأم (مختصر المزني): 35، والأصل 1: 419، والمغني لابن قدامة 2: 318، والاقناع 1: 215، والمجموع 5: 171، والروض المربع 1: 97، واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 45.

(7) الأم 1: 265، والمبسوط 2: 59، والمجموع 5: 172، ومغني المحتاج 1: 333 واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 2: 73.