الخلاف-ج1-ص693
وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3).
وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4).
دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5).
مسألة 473:
لا يجلس الميت
في حال غسله، وهو مكروه.
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7).
(1) المجموع 5: 171 – 172.
(2) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 11.
(3) الأم 1: 265، والمجموع 5: 172، وفتح العزيز 5: 119، والأم (مختصر المزني): 35 وبداية المجتهد 1: 222، وعمدة القاري 8: 36، والمغني لابن قدامة 2: 319.
(4) الأصل 1: 417، والمبسوط 2: 59، واللباب 1: 128، وبدائع الصنائع 1: 300 – 301 وشرح فتح القدير 1: 449، وفتح العزيز 5: 119، والمجموع 5: 172، والمغني لابن قدامة 2: 319.
(5) التهذيب 1: 302 الأحاديث 878 – 883.
(6) الأم 1: 281، والأم (مختصر المزني): 35، والأصل 1: 419، والمغني لابن قدامة 2: 318، والاقناع 1: 215، والمجموع 5: 171، والروض المربع 1: 97، واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 45.
(7) الأم 1: 265، والمبسوط 2: 59، والمجموع 5: 172، ومغني المحتاج 1: 333 واللباب 1: 129، وشرح فتح القدير 2: 73.