پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص691

كتاب الجنائز

مسألة 466: إذا حضر الانسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.

وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 467: يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.

وقال الشافعي: ذلك مستحب (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 468: إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، وبه قال المزني (3).

وقال أصحابه غلط المزني في هذا، وقالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع

(1) المجموع 5: 116، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 106، مغني المحتاج 1: 330.

(2) الأم 1: 274، ومختصر المزني 1: 35، والمجموع 5: 123، ومغني المحتاج 1: 331.

(3) مختصر المزني 1: 35، المجموع 5: 176.