الخلاف-ج1-ص690
وقال أحمد وإسحاق: يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها، وروى هذا عن علي عليه السلام وعن عمر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الاسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة (2)، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة.
وروي عنهم أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة: ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة.
وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة (3).
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ” فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم – إلى قوله – فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ” (4) فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين: توبة هي الإيمان، وفعل الصلاة.
فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما، فمن قال: إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر.
(1) المجموع 3: 16، وفتح العزيز 5: 287، وبداية المجتهد 1: 87.
والمغني لابن قدامة 2: 297.
(2) روى بهذا المعنى البرقي في المحاسن 1: 80، والشيخ الصدوق في عقاب الأعمال: 274 الحديث 1 – 2.
(3) الكافي 7: 191 الحديث 2، والفقيه 4: 51 الحديث 182، والتهذيب 10: 95 الحديث 369، والاستبصار 4: 212، الحديث 791.
(4) التوبة: 5.