پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص687

عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا قل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام.

قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فخرج، وخطب الناس، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟ (1).

وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنتين (2).

مسألة 462: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة وبه قال الشافعي، وبه قال أبو بكر وعمر (3).

وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد (4).

وقال الساجي: كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد (5)، والروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك (6).

= وروى عنه، وروى عنه حفصة وحماد بن عثمان وحماد السراج.

انظر رجال الشيخ الطوسي: 286، والأنساب للسمعاني ورقة 452 / ب وتنقيح المقال 3: 114، ومعجم رجال الحديث 16: 68.

(1) التهذيب 3: 148 الحديث 320 باختلاف في اللفظ.

(2) المصدر السابق.

(3) الأم 1: 249، والمجموع 5: 77، والمغني لابن قدامة 2: 286، وكفاية الأخيار 1: 98، وبداية المجتهد 1: 208، وسبل السلام 2: 515.

(4) المجموع 5: 93، والمغني لابن قدامة 2: 287، بداية المجتهد 1: 208.

(5) تقدم في المسألة ” 460 “.

(6) انظر ما ورد في الكافي 3: 462، والتهذيب 3: 149، الاستبصار 1: 452.